المادة 1
عُين السيد محمد علي الحجار باعتباره أول الخاسرين في بلدة شحيم/ حي السهلة، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد فايز الحجار وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 780 11/08/2022
قرار رقم 780 تاريخ 11/08/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 18/08/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 795/ب تاريخ 25/7/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُين السيد محمد علي الحجار باعتباره أول الخاسرين في بلدة شحيم/ حي السهلة، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد فايز الحجار وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة