المادة 25
في حال عدم تمكن الـمكتب من استقدام العامل خلال الـمهلة الـمتفق عليها، على صاحب الـمكتب رد الـمبلغ الـمدفوع سلفا لهذه الغاية، وفي حال عدم رد الـمبلغ يحق للوزير إلغاء ترخيصه بعد توجيه إنذار إليه بوجوب الدفع.
قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال عدم تمكن الـمكتب من استقدام العامل خلال الـمهلة الـمتفق عليها، على صاحب الـمكتب رد الـمبلغ الـمدفوع سلفا لهذه الغاية، وفي حال عدم رد الـمبلغ يحق للوزير إلغاء ترخيصه بعد توجيه إنذار إليه بوجوب الدفع.
المادة 25 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/302347/article/25/