Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

1ــ على الـمسؤول عن مكتب الاستقدام ابلاغ صاحب العمل بوجوب التقيد بالـمهل القانونية الـمفروضة لطلبات إجازة العمل للأجنبي على الأراضي اللبنانية وتذكيره بوجوب الاستحصال على اجازة عمل في مهلة 10 أيام من دخول العاملة الى لبنان.

2ــ اذا تمنع صاحب العمل عن مباشرة الـمعاملات للاستحصال على إجازة عمل في الـمهلة القانونية، يبلغ الـمسؤول عن مكتب الاستقدام وزارة العمل ــ مصلحة القوى العاملة بالأمر.

3ــ تحيل الوزارة الـملف الى التفتيش الذي ينظم محضرا بالـمخالفة والغرامات الـمقررة قانونا مع اقتراح إدراج اسم صاحب العمل ضمن لائحة الـممنوعين عن استقدام عاملة في الخدمة الـمنزلية وله أيضا اقتراح ترحيل العاملة على مسؤولية صاحب العمل.

4ــ يمكن تكليف الـمكتب الذي استحصل على الـموافقة الـمسبقة استكمال إنجاز هذه الـمعاملات في وزارة العمل.

5ــ تبلّغ الوزارة الـمديرية العامة للأمن العام بتخلف صاحب العمل عن إتمام معاملات إجازة العمل.

المادة 24 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/302347/article/24/

شرح الموضوع في: العمال الأجانب في لبنان: إجازات العمل ونظام الكفالة