المادة 1
يـلـغـى نـص الـمـادة الثالثة عشرة مـن نـظـام التوظيـفـات والـمساهمات العقارية للـمصارف الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999
قرار وسيط رقم 13437 17/05/2022
قرار وسيط رقم 13437 تاريخ 17/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و153 و174 منه،
وبناء على القرار الأسـاسـي رقـم 7462 تـاريــخ 23/11/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام التوظيفات والـمساهمات العقارية للـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يـلـغـى نـص الـمـادة الثالثة عشرة مـن نـظـام التوظيـفـات والـمساهمات العقارية للـمصارف الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة