المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/7/2022، قابلة للتجديد."
قرار وسيط رقم 13438 18/05/2022
قرار وسيط رقم 13438 تاريخ 18/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقـم 13384 تـاريــخ 16/12/2021 الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/7/2022، قابلة للتجديد."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة