Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 504 18/08/2022

تمديد مهلة التصريح عن الـمعلومات الـمطلوبة بموجب الـمرسوم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته الخاصة بتبادل الـمعلومات لغايات ضريبية

قرار رقم 504 تاريخ 18/08/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 25/08/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
504
التاريخ
18/08/2022
الجريدة الرسمية
العدد 37, 25/08/2022, ص. 1854-1855
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 504 تاريخ 18/08/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» مـن الـقـانـون الـمـعـجـل رقـم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)» لاسيما الـمادة الخامسة منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة تصريح الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ الـمنصوص عنها في البند 3 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم 1022 لعام 2022 عن معلومات العام 2021 لغاية 31 آب 2022 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

18 آب 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022