Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 793 17/08/2022

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 793 تاريخ 17/08/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 25/08/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
793
التاريخ
17/08/2022
الجريدة الرسمية
العدد 37, 25/08/2022, ص. 1832
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 793 تاريخ 17/08/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد حسين علي الخطيب والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة الـمدنية ــ محافظة بيروت الـمسجل برقم 1319/ق تاريخ 5/7/2022،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 26/7/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد حسين علي الخطيب من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الهندسة الـمدنية ــ محافظة بيروت بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/8/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022