Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1047 23/09/2022

اعلان حل مجلس بلدية بمكين ـ قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 1047 تاريخ 23/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 06/10/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1047
التاريخ
23/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 43, 06/10/2022, ص. 2163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1047 تاريخ 23/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 987/ب تاريخ 16/8/2022،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية بمكين ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلا منحل حكما للسبب الـمبين علاه.

المادة 2

يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية بمكين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الجاجة

بيروت في 23 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022