Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 428 26/09/2022

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

قرار رقم 428 تاريخ 26/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 06/10/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
428
التاريخ
26/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 43, 06/10/2022, ص. 2175-2176
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 428 تاريخ 26/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على قــرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 10 تـاريـخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 354/1 تاريخ 22/8/2022 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العـدد

تاريخ الوضع في التداول

معهد القديس يوسف ــ عينطورة

10.000

10.000

21/10/2022

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 26 أيلول 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022