Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 30 26/09/2022

الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعادة النظر بالتخمينات العقارية

تعميم رقم 30 تاريخ 26/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 06/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
30
التاريخ
26/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 43, 06/10/2022, ص. 2162-2163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 30 تاريخ 26/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

نظرا لكون بعض مشاريع الـمراسيم تتضمن تخمينات عقارية حول البدل الـمالي الـمتوجب دفعه لقاء الاستفادة مـن عقارات تعـود ملكيتها للدولة ومنها على سبيل الـمثال )اشغال قسم من الاملاك العمومية ــ بيع فضلة عقار ...(،

وفي ضوء استناد تلك الـمشاريع الى تخمينات مجراة بتواريخ بعيدة نسبيا عن تاريخ رفعها للإصدار بحيث تكون القيمة الفعلية للعقارات قد اختلفت عن التخمين السابق خاصة بعد تدهور قيمة العملة الوطنية ووضع الخزينة عامة،

وحرصا على أن تكون التخمينات أقرب ما يمكن الى القيمة الفعلية للعقارات بتاريخ صدور الـمراسيم ذات الصلة لـما في ذلك من إرتداد إيجابي على مصلحة الخزينة العامة،

لذلك، يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات إعادة النظر بجميع التخمينات العقارية التي تتضمنها مشاريع الـمراسيم الـمذكورة بما يتناسب مع الأسعار الرائجة خلال فترة استصدار الـمراسيم، على أن تكون الـمعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى مسؤولية من أعدها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022