Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3260 29/04/2022

تجديد صلاحيات مسؤول في مكتب تمثيل شركة Les Laboratoires Servier S.A.S

علم وخبر رقم 3260 تاريخ 29/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/09/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3260
التاريخ
29/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 39, 08/09/2022, ص. 1981
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3260 تاريخ 29/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شركة Les Laboratoires Servier S.A.S. الـمسجلة بتاريخ 9/4/2001، تحت رقم 2157 (بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 11/4/2022، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2974/2022، بأنها قد قررت تجديد الصلاحيات الـمعطاة الى السيد Jean--Christophe Courvoisier--Clement بصفته مسؤولا عن مكتبها التمثيلي في لبنان مع منحه الصلاحيات اللازمة؛ وذلك بموجب كتاب منح الصلاحيات/التفويض الصادر في 25/10/2021، والذي يلغي ويحل مكان التفويض السابق الـممنوح في 24/7/2018، كما وأنه يصبح ساري الـمفعول في اليوم التالي من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الأخير ويبقى ساري الـمفعول لغاية 31/12/2024 .

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022