المادة 1
يرخص لشركة ميريت شيبينغ ش.م.ل. بإنشاء باحة داخلية للحاويات (فارغة ومليئة) وللبضائع في العقار رقم 126 منطقة تعنايل العقارية تتبع لـمكتب جمرك مرفأ بيروت.
قرار رقم 176 28/12/2022
قرار رقم 176 تاريخ 28/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959)تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة 3 من الـمادة 53 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 15620/2022، تاريخ 6 كانون الأول 2022،
يقرّر ما يأتي:
يرخص لشركة ميريت شيبينغ ش.م.ل. بإنشاء باحة داخلية للحاويات (فارغة ومليئة) وللبضائع في العقار رقم 126 منطقة تعنايل العقارية تتبع لـمكتب جمرك مرفأ بيروت.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الأول 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي
نصوص ذات صلة