تعميم 28/12/2022
تمديد العمل بالـملاكات الـمؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الـموظفين الـمؤقتين والـمتعاقدين بمختلف تسمياتها والـمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات
تعميم تاريخ 28/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- التاريخ
- 28/12/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 1, 05/01/2023, ص. 1
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم تاريخ 28/12/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
تمديد العمل بالـملاكات الـمؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الـموظفين الـمؤقتين والـمتعاقدين بمختلف تسمياتها والـمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات
تبين أنه بتاريخ 24/1/2022، وجريا على عادته كل سنة، مدّد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 7 العمل بالـملاكات الـمؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الـموظفين الـمؤقتين والـمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والـمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والـمؤسسات العامـة والبلديات وإتحادات البلديات لـمـدة أقـصـاهـا 31/12/2022، وعلى الاستمرار بصرف رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم قبل إنجاز الـمعاملات الـمتعلقة بالتمديد، على أن يعود للـمرجع الـمختص إنهاء التعيين أو فسخ العقد أو عدم تمديده في حال مخالفة الـموظف الـمؤقت أو الأجير أو الـمتعاقد أو الـمتعامل لـموجباته الوظيفية، مع التأكيد على ما ورد في القوانين الـمتعاقبة، لناحية عدم التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال عام 2022 في مختلف الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة.
وبما أن السنة الحـالية قد شارفت على الإنتهاء دون صدور أي قرار بهذا الخصوص بالرغم من أن هذا الـموضوع يتسم بطابع العجلة والضرورة لتأمين استمرارية سير الـمرفق العام،
وعليه، ونظرا لعدم الدعوة لإنعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر،
نوافق استثنائيا على تمديد العمل بالـملاكات الـمؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الـموظفين الـمؤقتين والـمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها، وعلى أن يشمل ايضا العقود الـموافق عليها بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 1 و2 تاريخ 6/10/2021 والـمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، وذلك لـمدة أقصاها 31/12/2023، مع الإستمرار بصرف رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم قبل إنجاز الـمعاملات الـمتعلقة بالتمديد، وعلى أن يعود للـمرجع الـمختص إنهاء التعيين أو فسخ العقد أو عدم تمديده في حال مخالفة الـموظف الـمؤقت أو الأجير أو الـمتعاقد أو الـمتعامل لـموجباته الوظيفية،
مع التأكيد على ما ورد في القوانين الـمتعاقبة لناحية عدم التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال عام 2023 في مختلف الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة، على أن يُعرض الـموضوع لاحقا على أول جلسة لـمجلس الوزراء على سبيل التسوية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 36 تاريخ 05/12/2022 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن إعداد مشاريع الـمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء وكالةً بالاستناد الى الـمادة /62/ من الدستور
- تعميم رقم 34 تاريخ 21/11/2022 تعميم الى الـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تقسيط الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليهم لصالح الخزينة
- تعميم رقم 33 تاريخ 18/11/2022 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تأمين حُسن سير عمل الإدارات والـمرافق العامة
- تعميم رقم 4 تاريخ 17/11/2022 تعميم للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والـمحافظين بشأن دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تعميم الى جـميع هيئات الضمان العاملة في لبنان
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تسويق منتجات التأمين عبر الـمنصات الإلكترونية