المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يُـعـمـل بـهـذا القـرار فـور صـدوره وتـطـبـق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/1/2023، قابلة للتجديد."
قرار وسيط رقم 13506 21/12/2022
قرار وسيط رقم 13506 تاريخ 21/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 13384 تـاريـخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قـرار الـمجـلـس الـمـركـزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/12/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يُـعـمـل بـهـذا القـرار فـور صـدوره وتـطـبـق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/1/2023، قابلة للتجديد."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الأول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة