المادة 1
يمدد العمل لغاية 30/6/2023 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
قرار وسيط رقم 13507 21/12/2022
قرار وسيط رقم 13507 تاريخ 21/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 13221 تـاريـخ 21/4/2020 وتـعـديـلاتـه الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية حول السحوبات النـقـديـة مـن الحـسـابـات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/12/2022،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 30/6/2023 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الأول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة