Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 04/01/2023

إعلان حل مجلس بلدية الهري ـ قضاء البترون وتكليف قائمقامية البترون القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
04/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2023, ص. 61
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 691 تاريخ 05/06/2023 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1787/ب تاريخ 21/11/2022,

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية الهري ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

معدلة 15/06/2023

استُبدلت بموجب قرار رقم 691 تاريخ 05/06/2023, المادة 1, من 15/06/2023. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

ــ يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية الهري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/06/2023 · نص الجامعة اللبنانية

    يتولى قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية الهري حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

  2. النسخة 2.0 · من 15/06/2023 · استُبدلت بموجب قرار رقم 691 تاريخ 05/06/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ــ يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية الهري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023