قرار رقم 2 05/01/2023
مخالفة رأي اكثرية اعضاء المجلس الدستوري حول الطعن المقدم ضد قانون موازنة 2022
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 05/01/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 19/01/2023, ص. 244-259
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 5 تاريخ 05/01/2023 تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة عجلتون ـ قضاء كسروان
- قرار رقم 6 تاريخ 05/01/2023 إعلان حل مجلس بلدية الدوسة وبغدادي ـ محافظة عكار وتكليف امين سر عام محافظة عكار بالتكليف القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
- قرار رقم 7 تاريخ 05/01/2023 اعلان حل مجلس بلدية ضهر الأحمر ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع وتكليف قائمقام راشيا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
- قرار رقم 8 تاريخ 05/01/2023 اعلان حل مجلس بلدية خربة روحا ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع وتكليف قائمقام راشيا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
- قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2023 تسوية أوضاع العاملات الأجنبيات في الخدمة الـمنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة الـمحددة في اجازة العمل
- قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2023 إعلان حل مجلس بلدية الهري ـ قضاء البترون وتكليف قائمقامية البترون القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد