Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 12/05/2022

تأسيس «نقابة متعهدي الشحن والتفريغ ستيفادوريا في لبنان»

قرار رقم 48 تاريخ 12/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
12/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2022, ص. 1186-1187
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 12/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما المادة 86 منه،

بناء على طلب الهيئة التأسيسية المسجل برقم 630/4 تاريخ 10/6/2019،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بموجب الكتاب رقم 15606 تاريخ 29/9/2022،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة تاريخ 10/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص الى كل من: شركة ليبانيز ستيفادورينغ كومباني ش.م.م.، والشركة العالمية للتفريغ والشحن وشركة ابراهيم ياسين القيسي وشركاه وشركة الخدمات والتحميل المرفأية ش.م.ل. شيب ش.م.ل. بتأسيس «نقابة متعهدي الشحن والتفريغ ستيفادوريا في لبنان.»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

12 أيار 2022 وزير العمل مصطفى بيرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022