Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 12/05/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 12/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 12/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/312862/article/2/