المادة 1
يعدل اسم النقابة الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 99/1 تاريخ 14/6/2005، بحيث تقرأ كما يلي «نقابة مدارس السوق في لبنان» بدلا من «نقابة اصحاب مكاتب السوق في الجنوب» والباقي دون تعديل.
قرار رقم 68 20/05/2022
قرار رقم 68 تاريخ 20/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 2/9/1946 ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب النقابة المسجل برقم 631/3 تاريخ 19/5/2021,
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم النقابة الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 99/1 تاريخ 14/6/2005، بحيث تقرأ كما يلي «نقابة مدارس السوق في لبنان» بدلا من «نقابة اصحاب مكاتب السوق في الجنوب» والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
20 ايار 2022 وزير العمل مصطفى بيرم
نصوص ذات صلة