Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل صدور هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدوره لتسوية اوضاعها ولاستكمال اجراءات زيادة الرأسمال وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/312868/article/2/