Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 12/01/2023

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة حرار ـ محافظة عكار

قرار رقم 29 تاريخ 12/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
12/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2023, ص. 260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 12/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 206 تاريخ 16/11/2021 الصادر عن محافظ عكار والقاضي بقبول استقالة مختار بلدة حرار السيد علي عبد الكريم عبد الكريم علي.

بناء على كتاب محافظ عكار رقــم 2753 تــاريــخ 22/12/2021، الرامي الى اقتراح تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً السيد مرعي محمد حسن بدلاً من الـمختار الـمستقيل.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد مرعي محمد حسن، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة حرار مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل السيد علي عبد الكريم عبد الكريم علي وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023