Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 33 12/01/2023

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة قرنة الحمرا ـ قضاء الـمتن

قرار رقم 33 تاريخ 12/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
12/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2023, ص. 261-262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 12/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1754/ب تاريخ 21/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد هادي ميشال معوض بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة قرنة الحمرا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد رياض جورج طعمه، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023