Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3302 13/10/2022

تصفية فرع شركة TTEC Middle East FZ--LLC

علم وخبر رقم 3302 تاريخ 13/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3302
التاريخ
13/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/11/2022, ص. 2604
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3302 تاريخ 13/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شركة TTEC Middle East FZ--LLC الـمسجلة بتاريخ 14/1/2009، تحت رقم 2490 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(

قد صرحت بتاريخ 27/9/2022، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6981/2022، بأنها قد قررت، بموجب محضر جمعية عمومية غير عادية الـمنعقدة بتاريخ 2/6/2020، حل وتصفية فرع الشركة الـمنشأ في لبنان كما وتعيين السيد عزيز طبَّال و/أو الـمحامي هنري إميل نجم كمصفِّين لهذا الفرع، مع منحهما، بالاتحاد والانفراد، أوسع الصلاحيات من أجل القيام بكافة أعمال التصفية وشطب الفرع وفقا للأصول.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022