Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3301 12/10/2022

تصفية فرع شـركــة Siemens AG

علم وخبر رقم 3301 تاريخ 12/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3301
التاريخ
12/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/11/2022, ص. 2604
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3301 تاريخ 12/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شـركــة Siemens AG الـمـسـجـلـة بـتـاريــخ 8/1/1994، تحت رقم 944 )بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(

قد صرحت بتاريخ 4/10/2022، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7174/2022، بأنها قد قررت، بموجب قرار لـمجلس الإدارة وبموجب سند توكيل مؤرخين في 18/2/202 ، تصفية فرع الشركة في لبنان، وتعيين الأستاذ نديم عبُّود كمصف لهذا الفرع، مع منحه الصلاحيات اللازمة. كما وشطب تسجيل الفرع في السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا القيد. إن سند التوكيل الـمشار إليه اعلاه يبقى ساريا لغاية 31/3/2023 .

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022