المادة 6
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 243 تاريخ 08/12/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 243 تاريخ 08/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 6 من قرار رقم 243 تاريخ 08/12/2022 https://lebaneselegislation.com/text/325112/article/6/