Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13535 22/02/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،

قرار وسيط رقم 13535 تاريخ 22/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
13535
التاريخ
22/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/2023, ص. 1014
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13535 تاريخ 22/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقـم 13384 تـاريـخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22/2/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:

"يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/3/2023، قابلة للتجديد."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 شباط 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023