المادة 1
يلغى نص «الـمادة الرابعة عشرة» الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996.
قرار وسيط رقم 13531 31/01/2023
قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2023. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،
وبناء على القـرار الاسـاسـي رقــم 13254 تــاريــخ 6/8/2020 وتعديلاته الـمتعلق بمساعدة الـمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت،
القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 وتعديلاته الـمتعلق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/1/2023،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص «الـمادة الرابعة عشرة» الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996.
يلغى نص مطلع الـمقطع الثاني من البند (4) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«يمكن تسديد القرض الاستثنائي الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مـع الـمصارف (حاليا بقـيمة وسطية تبلغ /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد)، ويمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على» :
يلغى نص البند (3) من الـمادة الثانية مــن القــرار الاسـاســي رقــم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا للسعر الـمحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151).
يـعـمـل بـهـذا القـرار اعتبارا من 1/2/2023.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 كانون الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة