Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 26/01/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الـمتوجبة وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون ضريبة الدخل

قرار رقم 56 تاريخ 26/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
26/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2023, ص. 490-491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 26/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 87 منه، التي أوجبت استيفاء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل بالعملة الأجنبية،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما الـمادة 81 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمدد لغاية 28/2/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الـمتوجبة وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

26 كانون الثاني 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023