مختلف 12/05/2022
موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية التحول الرقمي في لبنان
مختلف تاريخ 12/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 06/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مختلف
- التاريخ
- 12/05/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 43, 06/10/2022, ص. 2162
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مختلف تاريخ 12/05/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 65 تاريخ 12/5/2022 على إستراتيجية التحول الرقمي في لبنان 2020 - 2030 .
للإطلاع على الإستراتيجية يمكن الدخول على الرابط الالكتروني التالي:
https://omsar.gov.lb/Assets/DT.pdf
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مختلف رقم 1 تاريخ 20/10/2022 وثائق الـمزايدة العائدة لأعمال تشغيل القطاع البريدي في لبنان نيسان 2022
- مختلف تاريخ 08/11/2022 تعيين مدير مؤقت لـ «بنك البركة ش.م.ل.»
- مختلف تاريخ 08/11/2022 تعيين مدير مؤقت ل "بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل."
- مختلف تاريخ 08/11/2022 تعيين مدير مؤقت ل "بنك فدرال لبنان ش.م.ل."
- مختلف تاريخ 16/11/2022 الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية