Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 08/11/2022

تعيين مدير مؤقت لـ «بنك البركة ش.م.ل.»

مختلف تاريخ 08/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مختلف
التاريخ
08/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 54, 15/12/2022, ص. 3558
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 08/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

مستخرج عن قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/9/22 تاريخ 8/11/2022، المتعلق بتعيين السيد شربل عبد الله مبارك مديرا مؤقتا ل "بنك البركة ش.م.ل."

"ان الهيئة المصرفي العليا،

.............

............

وبعد المذاكرة والتداول،

تقرر الاجماع ما يلي:

"اولا: تعيين السيد شربل عبد الله مبارك مديرا مؤقتا على بنك البركة ش.م.ل. يتمتع بكامل صلاحيات مجلس الادارة وصلاحيات رئيس مجلس الادارة - المدير العام والجمعية العمومية.

ثانيا: .............

ثالثا: .............

قرارا صدر بتاريخ 8/11/2022"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022