المادة 1
تُمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الـمتوجبة وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون ضريبة الدخل.
قرار رقم 141 28/02/2023
قرار رقم 141 تاريخ 28/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون النافذ حكما رقـــم 10 تــاريــــخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 87 منه، التي أوجبت استيفاء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل بالعملة الأجنبية،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما الـمادة 81 منه،
بناء على القرار رقم 56/1 تاريخ 26/01/2023 (تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الـمتوجبة وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون ضريبة الدخل(،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 20/07/2023 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تُمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الـمتوجبة وفقا لأحكام الـمادة 81 من قانون ضريبة الدخل.
يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.
28 شباط 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل
نصوص ذات صلة