Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 28/02/2023

تكليف رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بمهام وصلاحيات مدير عام الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية

قرار رقم 53 تاريخ 28/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
28/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/2023, ص. 1390-1391
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 28/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 16681 تاريخ 3/3/2006 (تنظيم الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية(,

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته )النظام العام للـمؤسسات العامة(,

بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات) لا سيما الـمرسوم رقم 602 تاريخ 27/12/1978،

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة وضرورة ملء الفراغ في الـمركز الشاغر لاستمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُكلف رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة السيد محمد سعيد عويدات (رقمه الـمالي 14/234)، الى جانب وظيفته الاصلية، بمهام وصلاحيات مدير عام الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية (مركز شاغر(،

المادة 2

يستفيد السيد عويدات من التعويضات الـمخصصة للـمركز الـمذكور،

المادة 3

يستمر اعضاء مجلس ادارة الـمؤسسة في ممارسة مهامهم الـمحددة قانونا عملا بمبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة

28 شباط 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023