Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يلغى نص مطلع الـمقطع الثاني من البند (4) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«يمكن تسديد القرض الاستثنائي الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مـع الـمصارف (حاليا بقـيمة وسطية تبلغ /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد)، ويمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على» :

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023 https://lebaneselegislation.com/text/326422/article/2/