Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13549 25/04/2023

تعديل القرار الاساسي رقم 5258 تار يخ 17/9/1993(فتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية ) والقرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 (إصدار شهادات إيداع مصرفية )

قرار وسيط رقم 13549 تاريخ 25/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
13549
التاريخ
25/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/2023, ص. 1856-1857
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13495 تاريخ 01/11/2022 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13549 تاريخ 25/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/4/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 31/12/2023 بأحكام كل من:

ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13495 تاريخ 1/11/2022.

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13495 تاريخ 1/11/2022.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 نيسان 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023