Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 79 20/04/2023

الغاء ترخيص مطبوعة «تكنوتل teknotel» الاسبوعية، غير السياسية

قرار رقم 79 تاريخ 20/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/05/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
20/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/05/2023, ص. 1954
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 20/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 909 تاريخ 23/12/2006 وتعديلاته لا سيما القرار رقم 1023 تاريخ 5/11/2011 )ابدال اسم الـمطبوعة(،

بناء على الطلب الـمقدم من شركة ترايس ميديا ش.م.م.، والـمسجل تحت رقم 272 تاريخ 27/3/2023 (الغاء ترخيص الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ترخيص مطبوعة «تكنوتل teknotel» الاسبوعية، غير السياسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023