Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 537 06/06/2023

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 537 تاريخ 06/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 15/06/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
537
التاريخ
06/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 25, 15/06/2023, ص. 2327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 537 تاريخ 06/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد فيليب نسيب الزغبي والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة الـمدنية ــ محافظة جبل لبنان الـمسجل برقم 450/ق تاريخ 13/3/2023،

بناء على موافـقـة مجلـس القضاء الأعلى بـتـاريـخ 23/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد فيليب نسيب الزغبي من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الهندسة الـمدنية ــ محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/6/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023