المادة 1
تصحح شهرة الخبير السيد ضياء الدين محمد الصروع في فرع الـمحاسبة ــ محافظة بيروت بحيث تصبح على الشكل التالي:
ضياء الدين محمد «عمار» بدلا من ضياء الدين محمد «الصروع».
قرار رقم 554 09/06/2023
قرار رقم 554 تاريخ 09/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 15/06/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من صاحب العلاقة الـمسجل برقم 423/ق تاريخ 8/3/2023،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعـلـى بـتـاريـخ 23/5/2023،
يقرر ما يأتي:
تصحح شهرة الخبير السيد ضياء الدين محمد الصروع في فرع الـمحاسبة ــ محافظة بيروت بحيث تصبح على الشكل التالي:
ضياء الدين محمد «عمار» بدلا من ضياء الدين محمد «الصروع».
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/6/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري
نصوص ذات صلة