Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 554 09/06/2023

تصحيح شهرة في جدول الخبراء

قرار رقم 554 تاريخ 09/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 15/06/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
554
التاريخ
09/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 25, 15/06/2023, ص. 2327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 554 تاريخ 09/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من صاحب العلاقة الـمسجل برقم 423/ق تاريخ 8/3/2023،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعـلـى بـتـاريـخ 23/5/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح شهرة الخبير السيد ضياء الدين محمد الصروع في فرع الـمحاسبة ــ محافظة بيروت بحيث تصبح على الشكل التالي:

ضياء الدين محمد «عمار» بدلا من ضياء الدين محمد «الصروع».

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/6/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023