Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 268 08/06/2023

تصنيف مكـتـب باتيبلوس الـمتوسط ش.م.م BATIPLUS MEDITERRANEE للتدقيق الفني

قرار رقم 268 تاريخ 08/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 22/06/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
268
التاريخ
08/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 26, 22/06/2023, ص. 2477-2478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 268 تاريخ 08/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(

بناء على قرار لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في محضر اجتماعها رقم 76 تاريخ 17/5/2023

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجـدد تصنيف مكـتـب باتيبلوس الـمتوسط ش.م.م BATIPLUS MEDITERRANEE فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لـما يلي:

اسم الـمهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

نبيل موسى

مهندس مدني

ريمون سلفيتي

مهندس كهربائي

رياض الـمزرعاني

مهندس ميكانيكي

دانيال موسى

مهندس مدني

ايلي خاطر

مهندس مدني

A1-A2-A5

A3-A4-A2

A5

A1

A1

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ إلى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

8 حزيران 2023 وزير الأشغال العامة والنقل د. علي حمية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023