Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 26/07/2023

تكليف موظفين النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات الـمتعلقة بوزارة العدل

قرار رقم 32 تاريخ 26/07/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 03/08/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
26/07/2023
الجريدة الرسمية
العدد 32, 03/08/2023, ص. 2848
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 26/07/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات) لا سيما الـمادة /15/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020، (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017)، لا سيما الـمادة /9/ منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف كل من:

ــ السيدة كارول عبد النور (فئة ثالثة) رئيس دائرة ــ لدى مديرية شؤون القضاة والـموظفين في وزارة العدل، مركز العمل ــ مبنى الـمديرية العامة لوزارة العدل ــ الطابق الرابع، هاتف 314963/70

ــ والآنسة نسرين زهر الدين ــ عضو رديف (فئة ثالثة) رئيس دائرة ــ لدى مديرية شؤون القضاة والـموظفين في وزارة العدل، مركز العمل ــ مبنى الـمديرية العامة لوزارة العدل ــ الطابق الرابع، هاتف رقم: 688879/70

النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات الـمتعلقة بوزارة العدل ــ مديرية شؤون القضاة والـموظفين، وفقا للـمادة /15/ من قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات، مع ايلائها الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى الـمعلومات الـمطلوبة وتسليمها للـمواطنين، مع مراعاة الاستثناءات الـمنصوص عليها في القانون الـمذكور.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023