Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 24/07/2023

تفويض بالتوقيع على الشهادات الصناعية

قرار رقم 63 تاريخ 24/07/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/08/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
24/07/2023
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/08/2023, ص. 3209-3210
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 24/07/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (الـمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى مدير عام الصناعة بالإنابة، وإلى رؤساء الـمصالح الإقليمية العاملة في وزارة الصناعة، التوقيع على الشهادات الصناعية للـمصانع الحاصلة على ترخيص دائم بالاستثمار، وإحالة باقي الطلبات الى الإدارة الـمركزية في بيروت للبت بها من قبل الوزير قبل توقيعها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

24/7/2023 وزير الصناعة جورج بوشكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023