Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 20/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «اولا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

أولا: يمكن للـمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية:

1ــ بقيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد القمح.

2 ــ بالنسبة التي تحددها وزارة الصحة من قيمة الفواتير الـمخصصة، حصرا، لاستيراد الادوية والـمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والـمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022 https://lebaneselegislation.com/text/328810/article/1/