المادة 2
يلغى نص البند (1) من الـمقطع «ثالثا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ الفاتورة النهائية في ما خص القمح.»
قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 20/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى نص البند (1) من الـمقطع «ثالثا» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ الفاتورة النهائية في ما خص القمح.»
المادة 2 من قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022 https://lebaneselegislation.com/text/328810/article/2/