Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 681 19/09/2023

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 681 تاريخ 19/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 28/09/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
681
التاريخ
19/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 40, 28/09/2023, ص. 3357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 681 تاريخ 19/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجـراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار 633/1 تاريخ 30/8/2023،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

19 أيلول 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023