Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 684 19/09/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن اعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ

قرار رقم 684 تاريخ 19/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 28/09/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
684
التاريخ
19/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 40, 28/09/2023, ص. 3358-3359
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 684 تاريخ 19/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجـراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 4 منه،

بناء على القرار 630/1 تاريخ 30/8/2023،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الإقتصادي (النموذج م18) عن اعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأسـاسـيـة فـي 31/5/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ.

المادة 2

يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

19 أيلول 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023