قرار رقم 55 09/09/2023
الـموافقة على تعديل بعض مواد الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955فيما يتعلق بمدة ولاية مفتي الجمهورية والمفتي المحلي
قرار رقم 55 تاريخ 09/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/10/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 55
- التاريخ
- 09/09/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 12/10/2023, ص. 3491-2492
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 55 تاريخ 09/09/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناء لأحكام الـمرسـوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 51 منه،
بناء لأحكام الـمواد 35 و36 و37 من النظام الداخلي للـمجلس رقم 2/1978
بناء لأحكام القانون الصادر عن الـمجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28/5/1956م (الذي اناط بالـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حق تعديل الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 ومنحه تفويضا تشريعيا بذلك دون الرجوع الى الـمجلس النيابي)،
بناء على القرارات الصادر عن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 5 تاريخ 2/3/1967م، و50 تاريخ 28/12/1996 (تعديل الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955)،
بناء على اقتراح اللجنة التشريعية في الـمجلس الشرعي بقرارها رقم 2 تاريخ 9/9/2023م،
وبعد التداول ببعض مواد الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا،
يقرّر:
;التصديق على اقتراح اللجنة التشريعية في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 2 تاريخ 9/9/2023م، والـموافقة على تعديل بعض مواد الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وفق ما يلي:
اولا: تعديل الـمادة 6 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955م لتصبح على النحو التالي: «ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن السادسة والسبعين على أن لا يقل في مطلق الأحوال عن خمس سنوات» (والباقي دون تعديل).
ثانيا: تعديل الـمادة الرابعة من قرار الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 50 تاريخ 28/12/1996م لتصبح على النحو التالي: «تنتهي ولاية الـمفتي الـمحلي عند بلوغه سن الثانية والسبعين».
ثالثا: تسري مفاعيل ومدة الولاية وأحكام هذا القرار على مفتي الجمهورية الـمنتخب الحالي والـمفتيين الـمحليين في الـمناطق ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
وإعادة الـمعاملة الى مرجعها الإداري للاطلاع وإجراء الإيجاب الـمقتضى.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 10 تاريخ 07/09/2023 البت بطلبات المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
- قرار رقم 294 تاريخ 07/09/2023 تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق (دقائق تطبيق أحكام القرار الـمشترك رقم 1/640 ، تاريخ 31 آب 2023)
- قرار رقم 393 تاريخ 07/09/2023 إضافة لعبتي «كرة الطاولة وكرة الطائرة» الى جمعية «برو كامب ـ Pro Camp» ـ الدكوانة
- قرار رقم 1127 تاريخ 06/09/2023 تعديل القرار رقم 645 تاريخ 24/5/2023 الـمتعلق بحل مجلس بلدية العاقورة - قضاء جبيل
- قرار رقم 32 تاريخ 12/09/2023 تعديل إحداثيات موقع حفر بئر الاستكشاف قانا 31/1 في الرقعة رقم 9 في الـمياه البحرية اللبنانية الصادرة بموجب قرار وزير الطاقة والـمياه رقم 30 ق/و تاريخ 16/8/2023
- قرار رقم 13579 تاريخ 12/09/2023 شطب اسم شركة "شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل." من لائحة المؤسسات المالية