المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 166 تاريخ 17/05/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 166 تاريخ 17/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 06/07/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 166 تاريخ 17/05/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329062/article/4/