Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 166 17/05/2023

ترخيص جمعية شبابية باسم «نحو الآخر ـ Vers L'autre»

قرار رقم 166 تاريخ 17/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 06/07/2023. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
166
التاريخ
17/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 28, 06/07/2023, ص. 2597-2598
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 166 تاريخ 17/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «نحو الآخر ــ Vers L'autre » الـمسجل تحت رقم 1034 /د تاريخ 2021/6/29.

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 09/11/2021.

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشباب والرياضة،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ايلي جان غانم ــ رنا ربيع الاسمر ــ نيبال ربيع الاسمر ــ جاك جان غانم ــ ربيع فوزي الاسمر ــ ماجده منصور ابو ضاهر ــ الياس ضاهر يوسف لبكي، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

- اسمها: «نحو الآخر ـ Vers L'autre"

مركزها: بلدة: بعبدات ــ قضاء: الـمتن ــ محافظة: جبل لبنان.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

1 . تعزيز قدرات الشباب والـمهارات الإجتماعية والتربوية والقيادية وزيادة الـمشاركة في جوانب الحياة والعمل.

2 . تنمية القدرات الذاتية من خلال الـمشاركة الفكرية وتبادل الخبرات والإستفادة من خلال العمل الجماعي.

3 . اقامة وتنظيم مخيمات شبابية ونشاطات في الهواء الطلق لتعزيز روح التعاون بين الشباب.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحـكـام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023