المادة 1
يلغى نص البيان رقم (INT-3) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 13590 03/11/2023
قرار وسيط رقم 13590 تاريخ 03/11/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 09/11/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الـمادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 الـمتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15/9/2023،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص البيان رقم (INT-3) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري
نصوص ذات صلة