Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1291 03/11/2023

تصديق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الاعلى تاريخ 25/7/2023

قرار رقم 1291 تاريخ 03/11/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 23/11/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1291
التاريخ
03/11/2023
الجريدة الرسمية
العدد 48, 23/11/2023, ص. 3870-3871
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1291 تاريخ 03/11/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمادة الأولى من الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/7/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدّق ملحق جدول الخبراء الـمرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/7/2023 الـمتضمن بعض أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع الـمحافظات.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023