المادة 1
صدّق ملحق جدول الخبراء الـمرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/7/2023 الـمتضمن بعض أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع الـمحافظات.
قرار رقم 1291 03/11/2023
قرار رقم 1291 تاريخ 03/11/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 23/11/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمادة الأولى من الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/7/2023،
يقرر ما يأتي:
صدّق ملحق جدول الخبراء الـمرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/7/2023 الـمتضمن بعض أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع الـمحافظات.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري
نصوص ذات صلة